تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
البته اگر مبيع در همان بلد معامله باشد غير از تخليه امر ديگرى همچون گذشت زمانى كه مشترى بعد از آن بتواند به مبيع دست يابد معتبر و شرط نيست . بلى اگر مبيع در غير بلد معامله باشد بطورى كه اهل عرف مجرد تخليه بدون گذشت مدت مزبور را كافى در تحقق قبض ندانند البته اين امر لازم و شرط است . قوله : بالاذن فيه : ضمير در [ فيه ] به قبض عائد است . قوله : و رفع يده : ضمير در [ يده ] به بايع راجعست . قوله : و يد غيره عنه : ضمير در [ غيره ] به بايع و در [ عنه ] به مبيع راجع است . قوله : ان كان : كلمه [ كان ] تامّه بوده و ضمير فاعلى در آن به [ يد غيره ] عائد است . قوله : يمكن وصول المشترى اليه : ضمير در [ اليه ] بمبيع راجع است . قوله : الا ان يكون فى غير بلده : ضمير مستتر در [ يكون ] به مبيع و در [ بلده ] به عقد عود مىكند . قوله : على عدم القبض بذلك : مشار اليه [ ذلك ] مجرّد تخليه بدون مضى زمان مىباشد . متن : و الظاهر أن اشتغاله بملك البائع غير مانع منه و إن وجب على البائع التفريغ . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و ظاهر ادلّه و فتاوى اين است كه مشغول بودن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 406 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى