تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
بيع اول كنند بطريق اولى بايد بيع را صحيح بدانيم چه آنكه مالكيّت مشترى در زمان متخلّل بين دو عقد بسى واضح و روشن بلكه از - مالكيّتش در فرض قبلى اوضح و بارزتر است از اينرو اشكال دور نيز به طور وضوح و آشكار در اينجا دفع مىگردد . قوله : بيعه من البايع : ضمير در [ بيعه ] به مشترى عائد است و اين جمله نائب فاعل براى [ جعل ] مىباشد . قوله : لتخلّل ملك المشترى فيه : تخلل به معناى فاصله و حاجب شدن است و ضمير در [ فيه ] به اجل عائد مىباشد . متن : و علل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع و يضعف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري و إنما رتب عليه نقله ثانيا ، بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه و لاتفاقهم على أنهما لو لم يشترط ذلك في العقد صح و إن كان من قصدهما رده ، مع أن العقد يتبع القصد ، و المصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ، و إنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتب عليه حكم الملك . دليل دوم براى بطلان شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : براى بطلان بيع اول علت ديگر نيز به اين شرح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى