المشهور ، و مستنده غير واضح . فقد علل باستلزامه الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه و فيه أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه ، كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري ، و أما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا ، و لأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حكم بصحّت بيع در وقتى است كه آن را در ضمن بيع اول شرط نكرده باشند و در غير اين صورت باطل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود مصنف از بطلان بيع ، بيع اول است اعم از آنكه حال باشد يا مؤجل و مدتدار ، بيع به بايع را به بعد از اجل مقيّد كنند يا به قبل از آن و بديهى است وقتى بيع اول باطل شد بيع دوم نيز فاسد مىباشد .
سپس مىفرماين :
حكم به بطلان از نظر مشهور بين فقهاء است ولى مدرك ايشان روشن نيست و معذلك برخى از ايشان بدليل دور متمسّك شدهاند و تقرير آنچنين است .
بيع مشترى به بايع ( يعنى بيع دوم ) متوقف است بر اينكه مشترى مالك مبيع باشد ، مالكيّت وى نيز بحسب فرض متوقف است بر بيع وى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦