و نيز قرينه ديگر فرموده بعدى مصنف است به شرحى كه ذيلا نقل مىكنيم :
قوله : المشروط له المؤامرة لغيره : ضمير در [ له ] به الف و لام موصول در [ المشروط ] راجع است .
قوله : و لم يفعل مقتضاه : يعنى مقتضاى استئمار .
قوله : لا يجب عليه امتثال الامر : ضمير در [ عليه ] به مستأمر به كسر ميم راجع است .
متن :
و كذا كل من جعل له الخيار فإن المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار ، لا المشروط له إلا أن للمشروط له حظا من الخيار عند أمر الأجنبي بالفسخ . و كيف كان فالأقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ و لا الإجازة ، و إنما إليه الأمر ، و حكم امتثاله ما فصلناه ، و على هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي ، و جعل الخيار له واضح ، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل له الخيار .
و على الأول يشكل الفرق بين المؤامرة ، و شرط الخيار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است هركس كه براى وى حق خيار جعل و قرارداد مىشود كه او ملزم به اختيار يكطرف نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين عبارت قرينه دومى است بر اينكه مقصود مصنف ( ره ) از [ مستأمر ] قرائت بفتح است زيرا او است كه در عقد برايش خيار قرار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢