به وضع فعلى مستند به تقصير خود او باشد كه در اين صورت قطعا خيار براى وى ثابت نيست .
قوله : و قبل وجوده : يعنى وجود مسلم فيه .
قوله : لا العلم قبله بعدمه بعده : مقصود از [ العلم ] علم مشترى است و ضمير در [ قبله ] و [ بعده ] به اجل و در [ بعدمه ] به مسلم فيه راجع است .
قوله : المقتضى له : ضمير در [ له ] بخيار راجع است .
قوله : الآن : يعنى قبل از اجل .
قوله : بحصّة غيره : يعنى مقبوض .
متن :
الفصل السابع - في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن و عدمه ، و هو أربعة أقسام لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، و الثاني المساومة ، و الأول إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، و الأول التولية ، و الثاني المرابحة ، و الثالث المواضعة ، و بقي قسم خامس و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله و لم يذكره كثير و ذكره المصنف هنا و في الدروس ، و في بعض الأخبار دلالة عليه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢