هست يا به همان مقدار بفروشد يا به متر و يا بيشتر .
بسيارى از فقهاء اين قسم را ذكر نكردهاند ولى مرحوم مصنف آن را در اين كتاب و كتاب دروس آورده و در بعضى از اخبار نيز مضمونى كه دلالت بر آن دارد وارد شده است .
قوله : لانّه اما ان يخبر به : ضمير در [ لانّه ] به بايع و در [ به ] به ثمن عائد است .
قوله : ان يبيع معه : يعنى با اخبار برأس المال .
قوله : و الاول التولية : مقصود از [ الاول ] بيع به رأس المال است .
قوله : و فى بعض الاخبار دلالة عليه : از جمله خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 175 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن الحسن الصفّار از محمد بن الحسين ( الحصين خ ل ) از وهيب بن حفص از ابيجعفر عليه السلام قال :
سئلته عن الرجل يشارك الرجل على السّلعة و يولّيه عليها :
قال : ان ربح فله ، و ان وضع فعليه الحديث .
متن :
و قد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، و الآخر خمسة عشر ، و الثالث عشرة ، و الرابع خمسة ، و الخامس لم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤