متن :
و أجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص ، و البحث فيما لو قصدا به البيع الحال .
جواب از دليل منع
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه ايشان در دليلشان گفتند سلم لازمست در بيعى استعمال شود كه مثمن در آن كلى و بر ذمّه باشد ما قبول داشته و انكار نمىكنيم منتهى اين در جائى است كه از سلم بيع مخصوص كه همان بيع سلف معروف است اراده شود و در آن نزاع و خلافى نيست و از محل كلام ما خارج است زيرا صحبت در موردى است كه از سلم مطلق بيع و جنس را اراده كنند يعنى بيعى را كه در آن مبيع حال و نقد است و آن مشروط به شرط مزبور نيست .
قوله : و اجيب بتسليمه : ضمير در [ بتسلميه ] به [ بناء السلم على المثمن المؤجل ] راجع است .
قوله : لو قصدوا به : يعنى به لفظ سلم .
متن :
و اعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا و في الدروس و كثير أن الخلاف مع قصد السلم ، و أن المختار جوازه مؤجلا و حالا مع التصريح بالحلول و لو قصدا ، بل مع الإطلاق أيضا ، و يحمل على الحلول ، و الذي يرشد إليه التعليل و الجواب أن الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق و استعمل السلم فيه بالقرائن ، أما إذا أريد به السلف المطلق اشترط ذكر الأجل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥