تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
صورت اگرچه در واقع حق مدعى به ذمّه او باشد بحسب ظاهر شرع وى تبرئه شده و احيانا اگر مدعى در جائى به مالى از اموال او دست يافت گرچه با حق و طلب او از منكر مماثل و مانند هم باشد حق تقاص ندارد مگر در صورتى كه بعد از تمام شدن قضاوت به نفع منكر خود را تكذيب كرده و حق را بجانب مدعى دهد . قوله : سقطت الدعوى عنه : يعنى از منكر . قوله : و ان بقى الحق فى ذمته : يعنى اگرچه در واقع اگر وى كاذب باشد حق مدعى به ذمه منكر باقى مىماند . قوله : و حرم مقاصته به : ضمير در [ مقاصته ] به مدعى و در [ به ] به حق عائد است . قوله : لو ظفر له المدعى بمال : ضمير در [ له ] به تقاص حق راجع بوده و حاصل معنا اين است : اگر مدعى به جهت تقاص نمودن حق بمالى از اموال مدعى ظفر و دست يافت . قوله : مماثلا لحقه : يعنى حق مدعى . قوله : بعد ذلك : يعنى بعد از قسم و سقوط دعواى مدعى . متن : و كذا لا تسمع البينة من المدعي بعده أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله و إن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه ، و