تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
لأن ذلك كبيرة عندنا ، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه به حكم الطاغوت ، و قد أمر اللَّه أن يكفر بها و مثله كثير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس كسى كه از فقيه جامع شرائط افتاء عدول نموده و به قضات جور و ظلمه مراجعه كند معصيت كرده است . شارح ( ره ) مىفرماين : و بدين وسيله فاسق شمرده مىشود زيرا رجوع به قضات جور از نظر ما معصيت كبيره است چه آنكه در روايت مقبوله عمر بن حنظله كه سابقا نقل شد چنين آمده : من تحاكم الى طاغوت ، فحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقّه ثابتا ، لانّه اخذه به حكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر بها . قوله : لانّ ذلك كبيرة عندنا : مشار اليه [ ذلك ] رجوع به قضاة جور است . قوله : ففى مقبولة عمر بن حنظله : مقبوله عبارتست از حديثى كه علماء مضمونش را قبول نموده و بر وفقش عمل فرموده باشند حديث مزبور را مرحوم ثقة الاسلام كلينى در ج 7 ص 412 از كتاب كافى شريف چنين نقل نموده : محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عيسى از صفوان از داود بن الحصين از عمر بن حنظلة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاد ايحل ذلك فقال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 28 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى