قوله : و لو اشترطنا معه : ضمير در [ معه ] به نكول راجع است .
قوله : احلف بعده : فاعل [ احلف ] ضميرى است كه به حاكم راجع بوده و در [ بعده ] به نكول عود مىكند .
قوله : بين الامرين : مقصود حبس و حكم به مجرد نكول است .
متن :
القول في اليمين
لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي ، أو المسقطة للدعوى من المنكر إلا بالله تعالى و أسمائه الخاصة مسلما كان الحالف أو كافرا ، و لا يجوز به غير ذلك كالكتب المنزلة و الأنبياء و الأئمة لقول الصادق عليه السلام
لا يحلف به غير اللَّه ، و قال : اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله
و في تحريمه به غير اللَّه في غير الدعوى نظر ، من ظاهر النهي في الخبر ، و إمكان حمله على الكراهة أما بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة فحرام قطعا .
مبحث قسم و احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قسمى كه موجب ثبوت حق از ناحيه مدعى يا مسقط