عقد احرام تا عقد احرام دومى .
متن :
و يؤخرها القارن و المفرد عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج و في الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، و ليس منافيا للفور .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر قارن و مفرد لازم است كه عمره در حجشان را بعد از حج فورا بجاى آورند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى همانطورى كه وجوب حج فورى است عمره نيز وجوبش به همين نحو است .
ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :
تأخير عمره در اين دو حج ( افراد و قران ) تا دخول ماه محرّم جايز بوده و هيچگونه تنافى با وجوب فورى آن ندارد .
قوله : الى استقبال المحرم : يعنى تا آمدن ماه محرم .
قوله : و ليس منافيا : اسم ليس ضميرى است كه به ( تأخير الى استقبال المحرم ) راجع است .
متن :
و لا تتعين العمرة بالأصالة به زمان مخصوص واجبة و مندوبة ، و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان . و قد يتعين زمانها به نذر و شبهه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عمره به زمان مخصوص و معيّنى اختصاص ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤