تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
بطورى كه اگر اين مانع نبود در خودش هيچ‌گونه سببى براى معطل ماندن اعمال نمىباشد . قوله : و المراد به هنا : يعنى مقصود از حصر در مبحث حج . قوله : بفواته : ضمير به [ نسك ] عائد است . قوله : مطلق : اگرچه معذور بودنش از اتمام اعمال به واسطه ضرورت و عذر باشد . قوله : و ما فى معناه : ضمير به [ عدو ] راجع است . متن : و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، و المحصر ما عدا النساء ، و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط . و قد يجتمعان على المكلف بأن يمرض و يصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، و أخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين .

اشتراك صد و حصر و امتياز اندو از هم

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين :