بطورى كه اگر اين مانع نبود در خودش هيچگونه سببى براى معطل ماندن اعمال نمىباشد .
قوله : و المراد به هنا : يعنى مقصود از حصر در مبحث حج .
قوله : بفواته : ضمير به [ نسك ] عائد است .
قوله : مطلق : اگرچه معذور بودنش از اتمام اعمال به واسطه ضرورت و عذر باشد .
قوله : و ما فى معناه : ضمير به [ عدو ] راجع است .
متن :
و هما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، و المحصر ما عدا النساء ، و في مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، و المحصر يبعثه إلى محله بمكة و منى و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط . و قد يجتمعان على المكلف بأن يمرض و يصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، و أخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين .
اشتراك صد و حصر و امتياز اندو از هم
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :