قوله : وجب فيهما : يعنى در مكه و منى .
قوله : و مستحقه اه : ضمير در آن به [ تصدق ] راجعست و اين كلمه مرفوع است تا مبتداء باشد براى [ الفقراء ] .
قوله : كوكيلهم فيه : يعنى وكيلشان در حرم باشد .
قوله : و لا يجوز الاكل منه : ضمير به [ مال صدقه ] راجع است .
قوله : الا بعد انتقاله : يعنى انتقال صدقه .
متن :
البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات في الوطء عامدا عالما بالتحريم ، قبلا ، أو دبرا قبل المشعر و إن وقف بعرفة على أصح القولين بدنة ، و يتم حجه و يأتي به من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك و إن كان الحج نفلا ، و لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية ، و لا بين الحرة و الأمة ، و وطء الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر و هل الأولى فرضه و الثانية عقوبة ، أو بالعكس قولان ، و المروي الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة و قد تقدم و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا ، و في كفارة خلف النذر و شبهه لو عينه بتلك السنة ، و في المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، أو غيرها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨