تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى القبره و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم ؟ قال : عليه مدّ من طعام لكل واحد . قوله : و يمكن ان يريد به : ضمير [ به ] عصفور راجعست . قوله : تفسيره به : ضمير اولى به عصفور و دومى بعصفور اهلى عائد است . قوله : فيغايرهما : ضمير فاعلى به عصفور و ضمير منصوبى به قبره و صعوه راجع است . قوله : و هو هنا : ضمير [ هو ] به طعام راجعست . قوله : و فروعها : ضمير به [ حبوب ] راجعست . قوله : و شبهها : ضمير به حبوب و فروع و تمر و زبيب عائد است . متن : و في الجرادة تمرة ، و تمرة خير من جرادة و قيل كف من طعام و هو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا و اختاره في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در كفاره قتل ملخ لازم است خرما بدهد و برخى از فقهاء گفته‌اند : بايد يك كف طعام بدهد . شارح ( ره ) در ذيل قول مشهور كه ابتداء مرحوم مصنف آن را نقل نموده لفظ خبر را نقل نموده و فرموده :