محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى القبره و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم ؟
قال : عليه مدّ من طعام لكل واحد .
قوله : و يمكن ان يريد به : ضمير [ به ] عصفور راجعست .
قوله : تفسيره به : ضمير اولى به عصفور و دومى بعصفور اهلى عائد است .
قوله : فيغايرهما : ضمير فاعلى به عصفور و ضمير منصوبى به قبره و صعوه راجع است .
قوله : و هو هنا : ضمير [ هو ] به طعام راجعست .
قوله : و فروعها : ضمير به [ حبوب ] راجعست .
قوله : و شبهها : ضمير به حبوب و فروع و تمر و زبيب عائد است .
متن :
و في الجرادة تمرة ، و تمرة خير من جرادة و قيل كف من طعام و هو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا و اختاره في الدروس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در كفاره قتل ملخ لازم است خرما بدهد و برخى از فقهاء گفتهاند :
بايد يك كف طعام بدهد .
شارح ( ره ) در ذيل قول مشهور كه ابتداء مرحوم مصنف آن را نقل نموده لفظ خبر را نقل نموده و فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣