قوله : او على انّ فيها هنا مخاضا : ضمير در [ فيها ] به حيوانات ثلاثه راجع است .
قوله : للاجماع على انتفاء الامرين : مقصود از [ الامرين ] دو حملى است كه مرحوم مصنف به آن قائل شده .
قوله : فجاز ان يثبت اه : مقصود از كلمه [ جاز ] معناى امكان است بنابراين تقدير معناى عبارت اين است :
فامكن ان يثبت اه .
قوله : و الوجه ما ذكرناه : يعنى وجه وجيه همان است كه ما ذكر نموديم و اشكال مزبور را با آن جواب داديم .
قوله : و حمله على الحمل : كلمه [ حمله ] مجرور است تا معطوف باشد بر [ وجوب الفتى ] .
متن :
و في كل من القنفذ و الضب و اليربوع جدي ، على المشهور . و قيل : حمل فطيم ، و المروي ، الأول ، و إن كان الثاني مجزئا بطريق أولى . و لعل القائل فسر به الجدي .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كفاره قتل هريك از خارپشت و سوسمار و موش - صحرائى دادن يك بزغاله است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرموده مصنف در متن رأى مشهور فقهاء است و در مقابل برخى از فقهاء گفتهاند كفاره قتل اين حيوانات حمل مفطوم است اما روايت وارده بر طبق رأى مشهور مىباشد اگرچه عمل بقول دوم نيز مجزى و مبرء ذمه است بطريق اولى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠