تقدم في النعام فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام .
كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية ، و تبعه الجماعة ، و ظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، و يشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، و هو أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، و فسره جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة و هذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ، لمنع كون الشاة أشق من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه على تحصيل الإناث و الذكور ، و تحري زمن الحمل و مراجعتها إلى حين النتاج ، و صرفه هديا للكعبة و هذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة ، بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى ، لأنها أعلى قيمة و أكثر منفعة من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، و الإرسال أقله و متى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ، و هو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر جوجهها در تخم متحرك نباشند همچون در شكستن تخم شترمرغ لازمست بتعداد تخمهاى شكسته شده گوسفند ماده تهيه نموده و گوسفند نرى را روى آنها برده و نتاج آنها را به عنوان معونه بيت يا خرجى حاجيها به كعبه بفرستد و در صورتى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨