تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
كفاره شكستن بيض نعام است در صورتى كه جوجه در آن متحرك نشده باشد . قوله : طرق : بفتح طاء و سكون راء ، رفتن نر روى ماده را گويند . قوله : و كفاية الفحل للاناث : يعنى لازم نيست بتعداد اناث قحل تهيه كند بلكه همين مقدار كه تعداد نر براى افراد ماده كافى بود مجزى است . قوله : و لو ظهرت فاسدة : يعنى معلوم شد تخمها فاسد بوده . قوله : و لا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه : ضمير در [ صرفه ] به ناتج و در حينه به نتاج عائد است . قوله : و يتخيّر بين صرفه : يعنى صرف نتاج . قوله : كغيره : يعنى مانند غير نتاج . متن : فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة ، ثم مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و إنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، و مصرف الشاة و الصدقة كغيرهما ، لا كالمبدل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر از ارسال نتاج بكعبه عاجز شد لازمست بتعداد هر تخم صحيحى كه شكسته يك گوسفند بعنوان كفاره بدهد و اگر از تحصيل گوسفند نيز ممكن نبود لازمست ده فقير را اطعام كند . شارح ( ره ) مىفرماين :