كفاره شكستن بيض نعام است در صورتى كه جوجه در آن متحرك نشده باشد .
قوله : طرق : بفتح طاء و سكون راء ، رفتن نر روى ماده را گويند .
قوله : و كفاية الفحل للاناث : يعنى لازم نيست بتعداد اناث قحل تهيه كند بلكه همين مقدار كه تعداد نر براى افراد ماده كافى بود مجزى است .
قوله : و لو ظهرت فاسدة : يعنى معلوم شد تخمها فاسد بوده .
قوله : و لا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه : ضمير در [ صرفه ] به ناتج و در حينه به نتاج عائد است .
قوله : و يتخيّر بين صرفه : يعنى صرف نتاج .
قوله : كغيره : يعنى مانند غير نتاج .
متن :
فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة ، ثم مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و إنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، و مصرف الشاة و الصدقة كغيرهما ، لا كالمبدل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر از ارسال نتاج بكعبه عاجز شد لازمست بتعداد هر تخم صحيحى كه شكسته يك گوسفند بعنوان كفاره بدهد و اگر از تحصيل گوسفند نيز ممكن نبود لازمست ده فقير را اطعام كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢