قوله : بمقتضى جنايته فيه : ضمير [ فيه ] بحرم راجعست .
قوله : فلا حرمة له : ضمير به [ جانى ] عائد است .
قوله : و الحق بعضهم به : ضمير در [ به ] به حرم راجع است و وجه الحاق طبق فرموده مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه اين است كه در بعضى از اخبار به اين اماكن متبرّكه اطلاق حرم شده است .
قوله : و هو ضعيف : ضمير به [ الحاق ] راجعست .
متن :
الفصل السادس في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته و فيه بحثان :
الأول في كفارة الصيد ففي النعامة بدنة و هي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة و صغيرها ، ذكرها و أنثاها ، و الأولى المماثلة بينهما في ذلك .
فصل ششم مبحث كفارات احرام
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل ششم در بيان كفارات احرام است كه بواسطه