تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
هلال ذي الحجة و قيل : يجب التوفير و بالإخلال به دم شاة ، و لمن أراد العمرة توفيره شهرا .

مبحث احرام و احكام آن

شرح فارسى : الف : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه اراده حج تمتع دارد مستحب است از اول ذى قعده موهاى خود را كوتاه نكند تا زياد شوند و وقتى هلال ذى حجه شد مستحب اكيد مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور اختصاص بتمتع ندارد بلكه هركس كه اراده حج را دارد ( اعم از اينكه متمتع باشد يا غير او ) حكمش همين است . بعضى از فقهاء ( مرحوم مفيد ) توفير و زياد نگهداشتن موى را واجب دانسته و گفته‌اند در صورت اخلال به آن يك گوسفند كفاره‌اش است . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : و نيز مستحب است براى كسى كه عزم و قصد عمره دارد از يك ماه قبل مويهاى خويش را نتراشد . قوله : و اكد منه : ضمير به [ اول ذى قعده ] راجعست . متن : و استكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار ، و أخذ الشارب ، و الإطلاء لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به ، و لو سبق الإطلاء على يوم الإحرام