ضمير مفعولى به ميّت راجع بوده و كلمه [ منه ] كه ضميرش به صوم راجعست بيان است از [ ماء موصوله ] .
قوله : اقربه : يعنى اقرب الخلاف .
قوله : من المقام : بضمّ ميم يعنى اقامت كردن .
قوله : و قيل يقضى عنه : يعنى از ميّت .
قوله : مطلقا : چه تمكّن پيدا كرده و قضاء نموده و چه اين چنين نباشد .
قوله : تمكّنه من الاداء : يعنى و لتمكّنه من الاداء ، ضمير مجرورى در [ تمكّنه ] به ميّت راجعست .
قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به تمكّنه من الاداء راجعست قوله : لجواز كونه ضروريّا : ضمير در [ كونه ] به سفر راجعست .
قوله : فالتفصيل اجود : مقصود از تفصيل فرموده مصنّف ( ره ) در متن مىباشد .
متن :
( و يقضى عن المرأة و العبد ) ما فاتهما على الوجه السابق كالحر ، لإطلاق النص و مساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام ، و قيل : لا ، لأصالة البراءة و انتفاء النص الصريح ، و الأول في المرأة أولى ، و في العبد أقوى ، و الولي فيهما كما تقدم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
روزههائى كه از زن يا بنده فوت شده همچون روزههاى مرد آزاد بايد قضاء شود .
مرحوم شارح مىفرماين :
دليل اين حكم دو امر است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨