166 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد ، از على ، از ابى بصير فى حديث قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة رأت الطّهر اوّل النّهار قال تصلّى و تتمّ يومها و تقضى .
قوله : اجزئهما الصّوم : ضمر تثنيه به مسافر و مريض راجعست قوله : بل وجب عليهما : يعنى على المريض و المسافر .
قوله : و الكافر اذا أسلم بعده : يعنى بعد از زوال .
قوله : فانّه يعتبر زوال العذر : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] است .
قوله : فى صحّته و وجوبه : ضميرهاى مجرورى به صوم راجع مىباشند .
قوله : و ان استحبّ لهم الامساك بعده : يعنى بعد از رفع عذر .
قوله : الّا انّه لا يسمّى صوما : ضمير در [ انّه ] بامساك راجعست
متن :
( و يقضيه ) أي صوم شهر رمضان ( كل تارك له عمدا ، أو سهوا ، أو لعذر ) من سفر ، أو مرض ، و غيرهما ، ( إلا الصبي و المجنون ) إجماعا ، ( و المغمى عليه ) في الأصح ، ( و الكافر الأصلي ) ، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية ، و لا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقامه ، ليخرج الشيخ و الشيخة ، و ذو العطاش ، و من استمر به المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥