و شايستهتر است و آن اين بود كه لازمست براى هر روز شب قبلش عليحدّه نيّت شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از تعبير مصنّف ( ره ) به كلمه ( اولى ) در اينجا استفاده مىشود كه قول دوّم مختار ايشان است و نيّت واحد براى مجموع ماه كافى است زيرا مدلول اين كلمه بمقتضاى صيغه تفضيل اين است كه رأى دوّم نيز خوب و صحيح مىباشد الّا اينكه قول اوّل بهتر است .
و در شرح ارشاد بطور صريح اين قول را اختيار نموده ولى در كتاب دروس و بيانش به لزوم تعدّد نيّت مايل و قائل شده است .
در كتاب بيان ص 226 طبع حجرى مىفرماين :
و فى شهر رمضان خلاف ، فذهب الاكثر الى الاكتفاء بنيّة واحدة من اوّله و نقل فيه المرتضى و الشّيخ الاجماع و الاقرب وجوب تعدّدها لانفصال كلّ يوم عن الآخر بمحلّل و خروجه عن حكم الصّائم و در كتاب دروس نسخه مخطوطه كه نزد حقير است عبارت چنين مىباشد :
و تعدّد النّية بتعدّد الايّام فى غير شهر رمضان اجماعا و فيه قولان اجودهما التّعدّد .
قوله : و هو ايقاعها لكلّ ليلة : ضمير در [ ايقاعها ] بنيّت راجع است .
قوله : و هذا يدلّ الخ : مشاراليه [ هذا ] تعبير مصنّف ( ره ) به كلمه [ اولى ] كه صيغه تفضيل است .
قوله : و به صرّح ايضا : ضمير در [ به ] به اجتزاء بنيّة واحدة راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢