بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الزكاة
و فصوله أربعة
( الأول )
( تجب زكات المال على البالغ العاقل ) فلا زكات على الصبي و المجنون في النقدين إجماعا و لا في غيرهما على أصح القولين نعم يستحب .
و كذا لو اتجر الولي ، أو مأذونه للطفل و اجتمعت شرائط التجارة ( الحر ) .
. فلا تجب على العبد و لو قلنا بملكه ، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه ، و إن أذن له المولى ، لتزلزله ، و لا فرق بين القن ، و المدبر ، و أم الولد ، و المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء ، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه ( المتمكن من التصرف ) في أصل المال ، فلا زكات على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكه و لو ببيعه ، و ناذر الصدقة بعينه مطلقا ، أو مشروطا ، و إن لم يحصل شرطه على قول ، و الموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكي بشرطه ، أو قهرا كالمغصوب و المسروق ، و المجحود إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء ، أو بالاستعانة و لو به ظالم ، أو لغيبته بضلال .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 4
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤