محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از زرارة بن اعين ، از ابى جعفر مولانا الباقر عليه السّلام قال :
انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة :
عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس فرسخين .
قوله : بل فى بعضها ما يدلّ على عدمه : ضمير در [ بعضها ] به نصوص و در [ عدمه ] به شرط مذكور راجع است .
مؤلف گويد :
مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] فرمودهاند :
مقصود از اين بعض صحيحة عمر بن زيد از مولانا الصّادق عليه السّلام است كه فرموده :
قال يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة نفر فما زاد و الجمعة واجبة على كلّ احد لا يعذر النّاس فيها الّا خمسة :
المرءة و المملوك و المريض و المسافر و الصبىّ .
متن :
نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط و منه الصلاة على الأئمة و لو إجمالا و لا ينافيه ذكر غيرهم و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
غير از حضور فقيه كه گفتيم شرط نيست البته بايد شرائط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨