دادهاند كه نماز را همانطور كه در پشت حيوان نشسته بخواند چنانچه غير نماز آيات از نمازهاى واجب ديگر را مىتواند با بودن عذر به اين طرز بخواند .
قوله : و ان كانت معقولة : ضمير در [ كانت ] به راحله راجع است .
قوله : يشقّ معهما النّزول : ضمير در [ معهما ] به مرض و زمن راجعست .
قوله : لا تتحمّل عادة : ضمير در [ لا تتحمّل ] به مشقّت راجع است .
قوله : فتصلّى على الرّاحلة : ضمير نائب فاعلى در [ تصلّى ] به نماز آيات راجعست .
قوله : حينئذ : يعنى حين العذر .
قوله : كغيرها من الفرائض : ضمير در [ كغيرها ] به نماز آيات عود مىكند .
متن :
( و تقضى ) هذه الصلاة ( مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه ) العلم بالسبب مطلقا ، ( أو مع استيعاب الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت أما لو لم يعلم به ، و لا استوعب الاحتراق فلا قضاء و إن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة ، أو التواتر في المشهور و قيل : يجب القضاء مطلقا و قيل لا يجب مطلقا و إن تعمد ما لم يستوعب .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤