وسائل در ج 5 ص 150 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از محمّد بن اسمعيل ، از فضل بن شاذان جميعا از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از زرارة و محمّد بن مسلم قالا : سئلنا ابا جعفر عليه السّلام عن الصّلاة الكسوف كم هى ركعة او كيف نصلّيها ؟ فقل هى عشر ركعات و اربع سجدات ، تفتتح الصّلوة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة الّا فى الخامسة الّتى تسجد فيها و تقول سمع اللّه لمن حمده و تقنت فى كلّ ركعتين قبل الرّكوع فتطيل القنوت و الرّكوع على قدر القرائة و الرّكوع و السّجود ، فان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد ( فاعد ) وادع اللّه حتّى ينجلى فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقى و تجهر بالقراءة قال : قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال ان قرأت سورة فى كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السّور شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقراء فاتحة الكتاب ، قال : و كان يستحبّ ان يقرأ فيها بالكهف و الحجر الّا ان يكون اماما يشقّ على من خلفه و ان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل و صلاة كسوف الشّمس اطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء فى القراءة و الرّكوع و السّجود .
قوله : يوجب اشتباه حالها : يعنى حال نماز آيات را كه آيا دو ركعتى است يا ده ركعت مىباشد .
قوله : فى عددها : يعنى شكّ كند در عدد ركعات آن .
قوله : نظرا الى انّها ثنائيّة او ازيد : ضمير در [ انّها ] به نماز آيات راجعست .
قوله : و الاقوى انّها فى ذلك : ضمير در [ انّها ] به نماز آيات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨