است هر وقت كه متذكّر شد تكبير را بعنوان قضاء بخواند .
قوله : و قيل يجب : قائل مرحوم سيّد مرتضى در انتصار و ابو على و ابن حمزة در وسيله و سلّار در مراسم مىباشد .
قوله : للامر به فى الفطر الخ : ضمير در [ به ] به تكبير راجع است .
مؤلف گويد :
از رواياتى كه در اين باب وارد شده و مشتمل بر امر مىباشد دو حديث ذيل است :
1 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 5 ص 121 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از محمّد بن ابى حمزة ، از معاوية بن عمّار ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
تكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما تكبّر فى العشر .
2 - حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 5 ص 123 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از محمّد بن مسلّم قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ :
[ و اذكروا اللّه فى ايّام معدودات ] .
قال : التّكبير فى ايّام التّشريق صلاة الظّهر من يوم النّحر الى صلاة الفجر من يوم الثّالث و فى الامصار عشر صلوات فاذا نفر بعد الاولى امسك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧