يتم الذكر كذلك بطلت صلاته .
( مسألة ) : من رفع عضوا من الأعضاء السبعة أثناء ذكر
السجود عن الأرض عمدا كانت صلاته باطلة ، نعم بعد اتمام
الذكر إذا رفع عضوا منها غير الجبهة وعاد فوضعه فلا اشكال .
( مسألة ) : لا مانع من وضع رؤوس بقية أصابع الرجلين على
الأرض مع الابهامين .
( مسألة ) : يجب على المصلي حال السجود أن يضع جبهته
على الأرض ، أو على ما ينبت منها ، على أن لا يكون مأكولا أو
ملبوسا ، كالخشب ، وأوراق الأشجار .
( مسألة ) : لا يصح السجود على الأشياء المعدنية مثل
الذهب ، والفضة ، والعقيق ، والفيروز ، نعم لا إشكال في السجود
على الإسمنت والبلاط والمرمر .
( مسألة ) : يصح السجود على ما ينبت من الأرض ، حتى لو
كان علفا للحيوانات ، كالتبن .
( مسألة ) : يصح السجود على الورق ولو كان مصنوعا من
القطن وأمثاله .
( مسألة ) : أفضل ما يصح السجود عليه هو تربة سيد
الشهداء ( عليه السلام ) ، وبعده التراب ، ثم الحجر ، ثم النبات .
منتخب الاحكام — صفحة 93
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٣