( مسألة ) : يجب على الرجال في صلاة الصبح ، والمغرب ،
والعشاء ، أن يقرؤا الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية
جهرا ، وأما النساء فإذا لم يكن أجنبي يسمع صوتهن فيجوز لهن
الجهر بهما ، وإلا فلا يجوز .
( مسألة ) : من أخفت عمدا في الصلاة مكان الجهر ، أو جهر
عمدا مكان الاخفات ، كانت صلاته باطلة ، ولكن لو فعل ذلك
سهوا أو نسيانا ، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحيحة .
( مسألة ) : من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن عليه
أن يخفت ، أو العكس ، لا يجب عليه إعادة ما قرأه قبل الالتفات .
( مسألة ) : يجب على المكلف أن يتعلم القراءة كي لا يقع في
الخطأ ، ومن لا يتمكن من التعلم تجب عليه القراءة بأي نحو
يتمكن منه ، وأما الأخرس فتكفي منه الإشارة ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجب تعيين السورة قبل البسملة بل لو عين
السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا يجب عليه
إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها ( 2 ) .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يقف بمقدار القراءة مستحضرا لها في ذهنه .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأقوى لزوم تعيين السورة عند الشروع في
البسملة ، ولو عدل من سورة إلى أخرى تجب إعادة البسملة .