يكن لديه متسع من الوقت للإعادة ( 1 ) .
2 - فيما لو تنجس ثوبه أو بدنه بسبب جرح اصابه وكان في
تبديله أو تطهيره عسر وحرج .
3 - فيما لو كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم .
4 - ان يضطر للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس لعدم وجود ماء
يكفي لتطهيره مثلا ( 2 ) .
( مسألة ) : اللباس الصغير المتنجس الذي لا يعد سترا
كالقلنسوة والجورب لا يبطل لبسه في الصلاة ، وكذلك المنديل
المتنجس الموضوع في الجيب ، نعم إذا كانت المذكورات من الميتة
أو من غير مأكول اللحم تبطل الصلاة فيها .
( مسألة ) : يستحب في الصلاة لبس العباءة ، ولبس الثوب
الأبيض ، ولبس أنظف الثياب ، ووضع العطور ، ولبس خاتم
العقيق .
( مسألة ) : يكره للمصلي لبس الثوب الأسود ، والثوب
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن أمكنه نزعها بنحو
لا يتنافى مع الصلاة فعل ، وإن لم يمكنه قطع الصلاة إذا كان الوقت واسعا وإلا
صلى عاريا على الأقوى ، فإن لم يمكن صلى بها .
2 - هناك تفصيلات تتعلق بالمسألة فالتراجع .