الصلاة فيه .
4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل ، كأن يكون من
جلد النمر أو الثعلب مثلا ، بل لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء
ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا .
5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص ( هذا
الشرط خاص بالرجل ) أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير
والذهب مطلقا .
( مسألة ) : مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن
المصلي أيضا .
( مسألة ) : من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك
وصلى فان صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو
القضاء بعد انتهاء الوقت .
( مسألة ) : في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو
ثوبه نجسا تكون صلاته صحيحة :
1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من
الصلاة أو التفت إليها في الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم
منتخب الاحكام — صفحة 78
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٧٨