بالتبعية .
تكفين الميت
( مسألة ) : يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة .
الثاني : القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على
الأقل .
الثالث : الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى
القدمين .
( مسألة ) : يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب ،
وان لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة ، ولا يكون
مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم .
( مسألة ) : لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة
ولو باقتطاعها من الكفن .
( مسألة ) : يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة
والرجل والكبير والصغير ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد
الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا .
( مسألة ) : يجب الحنوط بالكافور ، ويستحب خلطه بشئ