الاحتضار
يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم
إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى
القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها رجلا كان أو امرأة صغيرا
كان أو كبيرا .
( مسألة ) : يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي 6
والأئمة الاثني عشر : وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه إذا اشتد
نزعه بشرط ان لا يوجب إذاه .
( مسألة ) : يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه
ومد يديه إلى جنبه ومد رجليه وتغطيته بثوب والاسراج عنده
في الليل واعلام المؤمنين ليحضروا جنازته . ويستحب قراءة
سورتي ياسين والصافات عند المحتضر لتعجيل راحته .
( مسألة ) : يكره ابقاء المحتضر وحده .
( مسألة ) : يكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر .