الطبيعي ، ويجزي المسح ونحوه في الغائط إذا لم يتعد عن
الموضع الطبيعي ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا يجب
الغسل بالماء .
( مسألة ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث .
منتخب الاحكام — صفحة 32
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٢
مساهمون: السيد الخامنئي