( مسألة ) : الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر
أو نجس يحكم بطهارته .
( مسألة ) : الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن
يشاهد النجاسة بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم
بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة .
أحكام التخلي
( مسألة ) : يجب حال التخلي ستر العورة عن الناظر المحترم
ما عدا الزوجين أو الطفل غير المميز .
( مسألة ) : يحرم حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة
بمقاديم البدن اي الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته
أيضا أم لا ، وكذا يحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط .
( مسألة ) : لا يشترط في الانحراف عن القبلة أن يكون
بالدقة العقلية بل يكفي صدق الانحراف عنها عرفا .
( مسألة ) : يجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة ، واما
موضع الغائط فلا يشترط غسله بالماء بل يكفي قلع النجاسة ولو
كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء .
( مسألة ) : تكفي المرة الواحدة في البول إذا خرج من المخرج