الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم
بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية .
( مسألة ) : الخلع من أقسام الطلاق البائن ، فإن رجعت عن
البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع .
( مسألة ) : كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها
هنا أيضا .
( مسألة ) : لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل
يجوز بكل مقدار اتفقا عليه .
( مسألة ) : إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة ،
ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر ، وهو طلاق بائن إلا
مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم
تخرج من العدة .
منتخب الاحكام — صفحة 253
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٥٣