أحكام الطلاق
( مسألة ) : الطلاق شرعا بيد الزوج ، ولا يشترط موافقة
الزوجة ولا إطلاعها عليه .
( مسألة ) : إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر
للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه .
( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة
الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج
إلى عقد جديد .
( مسألة ) : يشترط في صحة الطلاق أمور : -
1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق " .
2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين .
3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه .
4 - أن لا تكون في العادة .
هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة .
( مسألة ) : الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن
المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن .