المظروف بأنه مذكى ما لم تحرز التذكية .
( مسألة ) : اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير
الإسلامية إذا احتمل أن بائعها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي بحكم
المذكاة ، وإلا فهي بحكم الميتة .
أحكام الصيد بالأسلحة
( مسألة ) : إذا اصطاد الحيوان الوحشي المحلل الاكل
بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط :
1 - أن تكون آلة الصيد حادة ، كالخنجر ، والسيف ، والرمح ،
والسهم ، بحيث إذا أصابت الحيوان نفذت بحدتها في بدنه ، ولا
يكفي الصيد بالبندقية وإذا قتل كان ميتة إلا إذا كانت البندقة
محددة ونافذة بحدتها .
2 - ان يكون الصائد مسلما .
3 - ان يكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطياد ، فلو رماها
إلى هدف فاتفق ان أصابت حيوانا فقتلته لم يحل اكله .
4 - التسمية عند اطلاق النار ، أو رمي الآلة باتجاه الهدف
المقصود .
5 - ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه ، فلو أدركه كذلك