بالتذكية وأما المستوردة من بلاد غير إسلامية فهي بحكم الميتة
إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكيتها . ولا يكفي مجرد
الكتابة عليها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان
بالتذكية منها .
( مسألة ) : الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير
الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة .
( مسألة ) : يحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحيوانات
المحللة الأكل المذكاة ، وأما الدماغ نفسه فهو حلال .
( مسألة ) : معلبات السمك محكومة بالحلية إلا إذا أحرز أنها
من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غير اسلامية ولم
يحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حيا .
( مسألة ) : ماء الشعير الطبي يختلف عن الفقاع المحرم ولذلك
يجوز شربه وبيعه .
( مسألة ) : خمرة الجبن من الحيوان المحلل الأكل لا إشكال
فيها وإن كان الحيوان ميتا .
( مسألة ) : الإنفحة إذا كانت من حيوان محلل الأكل طاهرة
حتى وإن كان الحيوان ميتا .
( مسألة ) : لا يحرم التمر والزبيب إذا غليا .
منتخب الاحكام — صفحة 232
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٣٢