بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة
فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم
بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة
حينئذ .
منتخب الاحكام — صفحه 209
پدیدآورندگان: السيد الخامنئي
ص۲۰۹
پدیدآورندگان: السيد الخامنئي