پرش به محتوای اصلی

منتخب الاحكام — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة حينئذ .