دون إذن الراهن فلو تصرف فيها من دون إذنه فتلفت أو عابت
كان ضامنا .
( مسألة ) : منافع العين المرهونة ونماءاتها متصلة كانت أو
منفصلة كالنتاج والثمر والصوف ونحوها كلها للراهن ، فلو
استوفاها المرتهن كان ضامنا لبدلها للراهن .
( مسألة ) : الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يضمنه إلا
مع التعدي أو التفريط في حفظه .
( مسألة ) : لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل
إلى ورثتهما .
منتخب الاحكام — صفحة 200
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٠٠