( مسألة ) : إذا شرط الدائن الزيادة في الدين عند التسليم ،
كأن يعطيه 000 / 100 تومان ويشترط عليه ان يرده 000 / 120
تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما .
( مسألة ) : إذا لم يشترط الدائن الزيادة على المقدر من الدين
لكن المدين رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه
هدية له فلا اشكال فيه ، بل يستحب ذلك .
( مسألة ) : يحرم شرعا الاقتراض الربوي وهو القرض
بشرط الزيادة حتى لو كانت زيادة حكمية إلا أن أصل القرض
صحيح ولا يجوز له دفع أو أخذ الزيادة .
( مسألة ) : يجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غير المسلم .
( مسألة ) : لا يجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمين .
( مسألة ) : يحرم أخذ الزيادة من أجل تمديد أجل الدين .
( مسألة ) : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته
ولا بين المسلم والكافر .
( مسألة ) : يجوز صرف المال المقترض بأي جهة أراد إذا كان
المال مأخوذا بعنوان القرض .
منتخب الاحكام — صفحة 197
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٩٧