( مسألة ) : لا إشكال في التصفيق على نحو المتعارف في
الأفراح والأعراس وموارد التشجيع إلا إذا ترتبت عليه مفسدة .
( مسألة ) : يجوز للنساء التغني في مجالس زفاف العرائس .
( مسألة ) : يحرم الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو
استلزم فعل الحرام سواء في ذلك الرجال والنساء ، وسواء كان
أمام الأجانب أم المحارم .
( مسألة ) : لا إشكال في رقص الزوجة أمام زوجها وكذا
العكس إذا لم يستلزم فعل الحرام .
( مسألة ) : يحرم رقص النساء للنساء وكذا رقص الرجال
للرجال إذا كان مثيرا للشهوة أو استلزم الوقوع في الحرام .
( مسألة ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط .
( مسألة ) : يحرم بيع آلات حلاقة اللحية على الأحوط ،
ويحرم تقديمها للآخرين أيضا .
( مسألة ) : يحرم أخذ الأجرة على حلاقة اللحية على
الأحوط .
( مسألة ) : يكره إطلاق الشارب بحيث يلامس الطعام
والشراب عند الأكل والشرب .
( مسألة ) : يحرم لباس الشهرة وهو اللباس الذي إذا لبسه
منتخب الاحكام — صفحة 170
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٠