( مسألة ) : لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى
اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب .
( مسألة ) : الآلات الموسيقية المشتركة بين الأعمال المحرمة
والأعمال المحللة يجوز استعمالها في المنافع المحللة ويجوز بيعها لذلك .
( مسألة ) : يحرم استعمال آلات اللهو ولا يجوز صنعها .
( مسألة ) : يحرم الغناء وهو ترجيع الصوت المطرب
والمناسب لمجالس اللهو ويحرم الاستماع إليه أيضا .
( مسألة ) : يحرم الاستماع إلى الموسيقى المطربة واللهوية .
( مسألة ) : يحرم بيع وشراء أشرطة الموسيقى والغناء اللهوية
والمطربة .
( مسألة ) : لا مانع من الأناشيد الثورية المصحوبة بالموسيقى
غير المطربة .
( مسألة ) : الموسيقى المطربة هي التي تخرج الإنسان نوعا عن
حالته الطبيعية ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف .
( مسألة ) : الغناء حرام سواء كان مصحوبا بالموسيقى أم لا .
( مسألة ) : يحرم غناء الزوجة للزوج وكذا العكس .
( مسألة ) : لا يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يوجد
فيها الغناء والموسيقى المطربة اللهوية .
منتخب الاحكام — صفحة 169
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٩