( مسألة ) : يجب أن يكون الإحرام من أحد المواقيت
المذكورة مفصلا في الرسائل الفقهية .
( مسألة ) : يصح الطواف بالبيت العتيق في المسجد الحرام من
أي نقطة كان ، ولو كان ما بينه وبين الكعبة أزيد من الفاصل بين
البيت والمقام الشريف ( 1 ) .
( مسألة ) : يجب المبيت بمنى ليالي التشريق ( 11 - 12 -
و 13 ) إذا لم يخرج من منى قبل الغروب .
( مسألة ) : لا مانع من السعي في الطابق الثاني إذا كان واقعا
بين جبلي الصفا والمروة فعلا ، وأما الطواف إذا كان في الفضاء
الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة فلا يبعد الاجتزاء به ،
وان كان الأحوط الطواف كما هو المتعارف الآن .
( مسألة ) : لا يجب على الصرورة الحلق وإن كان أحوط ( 2 ) .
( مسألة ) : يشترط الطهارة في الطواف وصلاته فلو التفت إلى
أنه لم يكن متطهرا تجب الإعادة .
( مسألة ) : تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب أن يكون الطواف بين البيت العتيق والمقام
الشريف .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عليه الحلق على الأحوط .