ومن كان حجه حج التمتع يجب عليه أولا الإحرام لعمرة التمتع
والطواف وصلاته والسعي والتقصير قبل البدء باعمال الحج ثم
الإحرام للحج بعد ذلك من مكة .
( مسألة ) : إذا دار الأمر بين الزواج أو الذهاب إلى الحج يقدم
الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فيه خوف
الوقوع في الحرام .
( مسألة ) : إذا استقر الحج في ذمة الشخص ولم يذهب عمدا
إلى الحج في عام الاستطاعة أثم ويجب عليه المبادرة إلى الحج في
العام القادم ولو متسكعا .
( مسألة ) : يحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها :
- مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا يحرم اللمس
والنظر العاديين إلى الزوجة .
- الاستمناء .
- التدهين بالطيب .
- التزيين حتى للنساء بقصد الزينة .
- إخراج الدم .
- ستر الوجه للمرأة .
- لبس المخيط للرجال .
منتخب الاحكام — صفحة 161
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦١