تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب الاحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ومن كان حجه حج التمتع يجب عليه أولا الإحرام لعمرة التمتع والطواف وصلاته والسعي والتقصير قبل البدء باعمال الحج ثم الإحرام للحج بعد ذلك من مكة . ( مسألة ) : إذا دار الأمر بين الزواج أو الذهاب إلى الحج يقدم الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فيه خوف الوقوع في الحرام . ( مسألة ) : إذا استقر الحج في ذمة الشخص ولم يذهب عمدا إلى الحج في عام الاستطاعة أثم ويجب عليه المبادرة إلى الحج في العام القادم ولو متسكعا . ( مسألة ) : يحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها : - مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا يحرم اللمس والنظر العاديين إلى الزوجة . - الاستمناء . - التدهين بالطيب . - التزيين حتى للنساء بقصد الزينة . - إخراج الدم . - ستر الوجه للمرأة . - لبس المخيط للرجال .