( مسألة ) : الصلوات الرباعية التي فاتته في الحضر إذا أراد
قضاءها في السفر لابد من أن يأتي بها تماما لا قصرا .
( مسألة ) : صلاة القضاء يمكن ان يؤتى بها في اي وقت ،
فيقضي صلاة الصبح مثلا عند الظهر ، أو في الليل إذا أراد .
قضاء ما فات عن الأب
( مسألة ) : لا يصح لاحد ان يقضي عن شخص حي صلاته
أو صومه ، حتى لو كان عاجزا عن قضائهما .
( مسألة ) : بعد وفاة الأب ، يجب على الولد الأكبر من الذكور
أن يقضي ما فات عنه من صلاة أو صوم .
( مسألة ) : المراد من الولد الأكبر هو أكبر الذكور حين وفاة
الأب وإن لم يكن الولد الأول من حيث الولادة .
( مسألة ) : لا يجب القضاء عما فات من الصلوات عن الام
وإن كان الأحوط القضاء .
( مسألة ) : لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء عما فات من
الأب في صورة العمد ( 1 ) .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب قضاء ما فاته عمدا دون ما تركه طغيانا على
المولى .