الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشائين .
( مسألة ) : من وجب عليه قضاء عدة صلوات ولم يعلم
عددها ، مثلا : لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس يقتصر في
القضاء على القدر المتيقن ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا كان يعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات ،
لكنه نسي ذلك فعلا يقتصر على القدر المتيقن .
( مسألة ) : يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت
صلاة الامام أداء أم قضاء ، ولا يشترط اتحاد الصلاة بان يصلي
الإمام والمأموم نفس الفرض ، مثلا : لو كانت صلاة الامام الظهر
أو العصر والمأموم يقضي صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال .
( مسألة ) : إذا فات المسافر صلاة الظهر ، أو العصر ، أو العشاء
في السفر وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا
أيضا ، حتى لو اتى بالقضاء في غير حال السفر .
( مسألة ) : لا يجوز الصوم في السفر حتى صوم القضاء بخلاف
قضاء الصلاة في السفر فإنه جائز .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط والأحسن التكرار حتى يحصل له العلم
بفراغ الذمة .