تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت ، 367
تفرّقها أحبّ إليّ ، 368
تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافق ، 362
التمر أحبّ ذلك إليّ ، 351
التمر أفضل ، 351
التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد . . . ، 351
ثمّ لم يتعرّض - أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل . . . ، 109
ثمّ وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق ، 109
جائز ذلك له ، 108
جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن . . ، 346
جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّاما كان في الخضر والبقول . . . ، 63
حتّى يبلغ عشرين مقالًا ، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال ، ثمّ . . . ، 147
الخمس بعد المؤونة ، 210
خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، 169
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والامّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة . . . ، 275
دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه . . . ، 203
الذرّة والعدس والسُلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل . . . ، 64
ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتّى . . . ، 270
الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، 195
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه ، 157
الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . ، 62
ستّون صاعاً ، 169
السمسم والأرُز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، 65
صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، 346
الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنّه ليس في سبائك الذهب . . . ، 152
صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، 118
صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل ، 66
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٣