تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لا زكاة على يتيم ، 23 ، 328 لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك ، 38 لا ، قد خرج الشهر ، 334 لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً ، 152 لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً . . . ، 146 لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، 72 لا ، ولا زكاة الفطرة ، 269 لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع . . . ، 117 لا ، هي بمنزلة تلك - يعنى جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ . . . ، 98 لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول . . . ، 106 لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول ، 157 لصدقة لمن لا يجد الحنطة ، والشعير يجزئ عنه القمح والعدس . . . ، 348 لفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام . . . ، 347 ليس على النّيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء . . . ، 99 ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لمامضى زكاة . . . ، 28 ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة ، 26 ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في . . . ، 268 ليس عليه زكاة ، 119 ليس عليه شيء أبداً ، 107 ليس عليه فطرة ، 330 ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّاعلى من أدرك الشهر ، 333 ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم ، صدقة ، 133 ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم ، 153 ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون . . . ، 169 ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، 130 ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة . . . ، 87 ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً ، 169